((حق الانسان في الحياة )) محاضرة للجنة حقوق الانسان في الكلية

برعاية وحضور السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور جمال أبراهيم الحيدري والسادة المعاونين ورؤساء الاقسام العلمية والسادة التدريسيين في الكلية نظمت لجنة حقوق الانسان في الكلية محاضرتها الموسومة ( حق الانسان في الحياة ) وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 30/3/2014 على قاعة المؤتمرات في الكلية حيث القى المحاضرة الدكتور سامر سعدون العامري , وأدار الجلسة رئيس فسم القانون الدولي ورئيس لجنة حقوق الانسان في الكلية الاستاذ المساعد الدكتور هادي نعيم المالكي وعقّب على المحاضرة الدكتور مصطفى سالم عبد ومقرر  الجلسة المدرس المساعد مروج هادي الجزائري. ترأس المحاضرة أ.م.د. هادي نعيم المالكي الذي أكد على اهمية المحاضرات التي ستعقدها لجنة حقوق الانسان في الكلية في تعزيز مفاهيم وحقوق الانسان والتي باتت موضوعا يمس حياة كل الشعوب على اختلاف انظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية مؤكدا على كفالة المواثيق والاتفاقات الدولية العالمية منها والاقليمية لهذه الحقوق فضلا عن الدساتير الوطنية ثم سلط الضوء على اهمية وحيوية موضوع المحاضرة في ظل الظروف التي نعيشها حيث ان حق الانسان في الحياة يأتي في مقدمة الحقوق ولامجال للحديث عن أية حقوق اخرى بعد ان يفقد الانسان حياته .ثم استهل الباحث حديثه بأن حق الانسان في الحياة من الحقوق التي كفلها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقوانين الوضعية أضافة الى المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والدساتير الوطنية , بالرغم من أن هناك عدة حقوق ملازمة لشخصية الانسان كالحق في الحرية والمساواة وحرية التعبير وغيرها .وأوضح ان حق الانسان في الحياة يعتبر الركيزة الاساسية لبقية الحقوق , لذلك فقد أجمع رواد الفكر القانوني والحقوقيون على اعتبار الحق في الحياة من الحقوق الطبيعية التي لايجوز لاحد انتزاعها دون وجه حق وتأكيدا على ذلك فقد اعتبرت الشريعة الاسلامية هذا الحق بمثابة منحه الاهية وعلى الانسان عدم تعريض حياته للخطر أو الاذى دون وجه حق .ثم اشار الباحث الى أن القانون الجنائي يعاقب دائما على القتل ( بفعل أو بأمتناع عن فعل ) والجرح والضرب سواء أكان الاعتداء عمديا أو غير عمدي ) ولايحق للدولة أن تحرم الانسان من حقه في الحياة إلا من حكم عليه بعقوبة الاعدام نتيجة ارتكابه جريمة تكون عقوبتها الاعدام , وهذا الاستثناء على حق الفرد في الحياة ضروري لحياة الجماعة .إن الشريعة الاسلامية الغراء لم تجعل عقوبة القصاص بحق الجاني اجبارية , وتركت استيفاء القصاص حق لأولياء المجني عليه فهم يملكون حق العفو عن الجاني .اما في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 فلا يعاقب القاتل بالاعدام الا اذا اقترن فعله بضروف مشددة وفي مقدمتها سبق الاصرار أو الترصد كما نصت المادة 406 في الفقره (أ) منه , وإلا فعقوبة جريمة القتل العمد هي السجن المؤبد أو المؤقت وفقا لأحكام المادة 405 من القانون ذاته , ثم لم يترك القانون لأولياء المجني عليه حق العفو عن الجاني كما هو الحال في الشريعة الاسلامية .ثم أبتدأ السيد المعقب حديثه بالقول ان الحق في الحياة من اهم الحقوق الاساسية للأنسان بل هو الحق الاسمى للكائن الانساني لذا فقد كرسته الشرعة الدولية وكان محور اهتمامها في العديد من الوثائق الاممية والمعاهدات الدولية , ولكونه حق طبيعي مستمد من الوجود الانساني فأن القانون يأتي كاشفا لامنشئا له ومن ثم يقتصر دور القانون على توفير الحماية اللازمة لهذا الحق والحفاظ عليه .ثم أضاف ان القانون الدولي يوجب الدول الالتزام بهذا الحق من جانبين , جانب ايجابي يتمثل في وجوب حماية هذا الحق والمحافظة عليه قانونا بالنسبة لجميع الافراد الخاضعين لولاية الدولة وأختصاصها من خلال سن القوانين لمنع الاعتداء على هذا الحق ومعاقبة من يقوم بالاعتداء عليه بالاضافة الى توفير سبل ادامته من رعاية صحية وبيئية , اما الجانب السلبي يتمثل في الامتناع عن الاعتداء على الحق في الحياة تعسفا دون سبب قانوني .ثم شكر عميد الكلية أ.د. جمال ابراهيم الحيدري لجنة حقوق الانسان في الكلية على جهودها المتميزة في عقد هذه المحاضرة, ودعا اللجنة الى الاستمرار في عقد هذه المحاضرات لاسيما في موضوعات الساعة , ثم اشار الى ضرورة وضع ملصقات في الكلية تتضمن حقوق الانسان في كل من الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والدساتير , وبيّن سيادته في اطار التساؤل الذي طرحته التدريسية في قسم القانون الجنائي الدكتور الاء البعاج حول مدى حاجة المجتمع حاليا الى عقوبة الاعدام , بالقول ان السياسة الجنائية تدعوا الى الاصلاح , والاصلاح لايكمن في العقوبات السالبة للحرية , ففي تطبيق عقوبة الاعدام هو تطبيق لنظام الاصلاح الشامل.


Comments are disabled.