محاضرة توعوية عن الحماية القانونية للمستشفيات والكوادر الطبية

 

      نظمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون – جامعة بغداد محاضرة توعوية بعنوان ( الحماية القانونية للمستشفيات والكوارد الطبية ) يوم الاثنين المصادف 9/5/2016 على قاعة المؤتمرات في الكلية .

     واوضحت الباحثة أ.م.د.الاء ناصر حسين البعاج ان فئة الاطباء والكوادر الطبية الاخرى من الفئات المهمة في المجتمع ولكثرة ظاهرة  الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية والمستشفيات وخاصة في اقسام الاسعاف والطوارى ، لذا شرع قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 والذي ذكر في الاسباب الموجبة له ( لغرض حماية الاطبار من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية عن نتائج عملهم وتشجيع الاطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهم ).

     واضافت ان هذه الظاهرة ليست خاصة بالمجتمع العراقي وانما هي عامة في كل المجتمعات مستشهدة بقول الاستاذ احمد برقاوي من الاردن في مقال له ( بان هذه الظاهرة تتنامى مع حالة العنف المجتمعي التي تسود في مختلف محافظات المملكة الاردنية ).

     واشارت الى ان هذه الاعتداءات المتكررة هي انعكاس لحالة العنف في المجتمع لكنها في المقابل لا تجابه برادع حقيقي يوقفها بحق الاطباء والممرضين المعتدى عليهم ،وهذه المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم رغم استجابة الحكومة لمطالب النقابات وتشديد العقوبة على المعتدين من خلال اعتبارها حالات اعتداء على الموظف اثناء تأدية عمله ، فجاء قانون حماية الاطباء الذي شرع لغرض معالجة النقص في القوانين السابقة بعد كثرة الاعتداءات على الكوادر الطبية ومطالبتهم عشائريا مما يؤدي الى امتناع الطبيب بالقيام باعماله الطبية خوفا مما يحصل له بعد ذلك.

       لذا جاء هذا القانون بجملة مواد كان البعض منها جيد والبعض الاخر لم ياتي بمعالجة جديدة ، فمن ايجابياته ان المادة (5) منه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة ملايين كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية ، وهذه المادة جاءت لمعالجة حالة المطالبة العشائرية وغير القانونية ضد اعمال الطبيب ، وفي فقرة اخرى منح القانون الاطباء اجازة حمل وحيازة السلاح لغرض حماية نفسه ، كما الزمت القانون وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة على نفقتها داخل وخارج العراق في حالة اصابته اثناء تأدية عمله .

        اما من ناحية الاجراءات فان القانون في المادة (3) منه لايجيز القاء القبض او توقيف الطبيب في شكوى مقدمة ضده لاسباب مهنية طبية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة ، كما الزمت القانون وزارة الصحة بمتابعة الشكوى القضائية المقامة على المعتدي على الطبيب اثناء اداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية في حين الزمت نقابة الاطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدى على الطبيب اثناء اداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .

      اما سلبيات القانون فكان الاجدر به ان يشمل كل الكوادر الطبية لانها لاتقل اهمية عن الاطباء ، كما انه لم يشتمل على عقوبات رادعة لكل من يعتدى على الاطباء وانما جاء ترديد للمبادئ العامة ، وان الحماية لم تمتد للمستشفيات والمؤسسات الصحية لان الاعتداءات تطال الاجهزة والمعدات والبنايات وعادة  ما تكون قيمتها مبالغ ضخمة تؤدي الى خسارة الدولة مبالغ باهضة .

      وفي الختام اتفق الحاضرون على ضرورة تعميق الدراسة والبحث في هذا القانون لغرض معالجة بعض المشاكل الواردة فيه بما يضمن الحماية القانونية لكافة العناصر الطبية  .


Comments are disabled.