(فرع القانون العام  في الكلية يعقد ندوة علمية بعنوان

قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013

برعاية وحضور عميد كلية القانون – جامعة بغداد أ.م.د. علي مطشر عبد الصاحب ورؤساء الاقسام وعدد من تدريسي وموظفي وطلبة الكلية ، عقد فرع القانون العام ندوة علمية بعنوان (قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013) يوم الاثنين  المصادف 4/4/2016.

وقد تراس الندوة  كل من أ.م.د. مها بهجت يونس رئيسا للجلسة ، وأ.م.د. رشا محمد جعفر محاضرا ، وم.د. تغريد محمد قدوري معقبا ، وم.د. مروج هادي الجزائري مقررا .

وبعدها  استعرضت الباحثة أ.م.د. رشا محمد جعفر اهم المحاور التي تناولتها الندوة متمثلة بالاتي :-

  • المحور الاول : تشكيل القضاء الاداري في ظل التعديل الخامس .
  • اما المحور الثاني فقد تناول اختصاصات تشكيلات القضاء الاداري في ظل التعديل الخامس .
  • بينما تناول المحور الثالث والاخير :اجراءات الطعن باحكام القضاء الاداري في ظل التعديل الخامس .

     

    وقد عقبت م.د. تغريد محمد على الندوة مؤكدة على تفعيل المادة (101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005التي نصت على (يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري ، الافتاء ، والصياغة ، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثئني بقانون ليكون هذه المجلس احد دعائم السلطة القضائية الاتحادية الى جانب مجلس القضاء الاعلى ، المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية ، جهاز الادعاء العام ، هيئة الاشراف القضائي ،كما اشارت الى مسألة ارتباط المجلس بوزارة العدل موضحة دأبت المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قرارتها الى رفض منح اي موظف حكومي سلطة قضائية ولو مؤقتة او جزئية لاغراض ضبطية ومع هذا نجد ان المشرع يصر على مجلس مرتبط بالسلطة التنفيذية ، ثم يمنح سلطات قضائية مطلقة بما يخالف كامل نصوص الفصل الثالث من الدستور الخاصة بالسلطة القضائية ، وشددة على ان وجود قضاء خارج منظومة السلطة القضائية هو عيب دستوري وأصولي خطير .

    وقد ذكرت الباحثة عدد من المقترحات  اهمها:-

  • يجب أن يكون لمحكمة القضاء الإداري الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية باعتبارها جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي بما في ذلكالعقود الإدارية.

 استقلال أسس ومبادئ أحكام الاجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري عن أسس ومبادئ وأحكام المرافعات المدنية من خلال سن تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري.

 الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة ، أي اتحادية الدولة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري على المستوين الاتحادي والإقليمي .

–  يجب أن تكون الجهة المختصة بنظر التعويض بعد تحصن القرار الإداري هي محكمة القضاء الإداري ذاتها لان القضاء العادي سوف يعيد النظر بالقرار كله وبهذا يسلب جزءامن اختصاص القضاء الإداري

– يجب أن يعقد المشرع لمحكمة قضاء الموظفين اختصاص النظر في دعوى الموظفين جميعادون تمييز بما في ذلك موظفي الآمن الداخلي والعسكريين والقضاة

– يجب آن تكون تشكيلة محاكم القضاء الإداري قضائية بحتة بموجب صفة أعضائها أي أن تتشكل من القضاة حصراً.

 – منح القاضي الإداري مساحة معينة للتصرف بعيداعن تعقيدات أحكام المرافعات المدنية إ زاء المنازعات الإدارية المعروضة أمامه لان القضاء الإداري قضاء إنشائي لا يقتصر دوره على تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليه وانما تمتد هذا الدور إلى ابتداع مبادئ جديدة تحمل حلولا لهذه المنازعات في حالة عدم وجود القاعدة القانونية الواجبة التطبيق .



Comments are disabled.